Usul16

Hadith record

tahdhib-13161

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤١٨ / ٣٥vol. 10 · pages 107-108
tahdhib-13161
سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال :
Show clickable narrator chain

تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة ، فقيل كيف ذاك؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 107

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 418 / 35 — Usul16