Usul16

Hadith record

tahdhib-13163

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٢٠ / ٣٧vol. 10 · page 108
tahdhib-13163
يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.

الهوامش1

[٤١٩](٤٢٠) (٤٢١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص (٣٠١) (٤٢٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهماص 108

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 108

View original source