No. ٤٢٠ / ٣٧vol. 10 · page 108
يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.
الهوامش1
[٤١٩](٤٢٠) (٤٢١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص (٣٠١) (٤٢٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهماص 108