Usul16

Hadith record

tahdhib-13164

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٢١ / ٣٨vol. 10 · page 108
tahdhib-13164
عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا ،

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 108

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 421 / 38 — Usul16