Usul16

Hadith record

tahdhib-13189

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٤٦ / ٦٣vol. 10 · page 113
tahdhib-13189
عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال : تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.

الهوامش1

[٤٤٥](٤٤٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 113

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 113

View original source