Usul16

Hadith record

tahdhib-13190

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٤٧ / ٦٤vol. 10 · page 113
tahdhib-13190
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال :
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فيها اربعة حدود اما اولها : فسارق تقطع يده ، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 113

View original source