Usul16

Hadith record

tahdhib-13215

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٧٢ / ٨٩vol. 10 · pages 118-119
tahdhib-13215
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.

الهوامش1

[٤٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيهما ذيل الحديثص 118

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 118

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 472 / 89 — Usul16