No. ٤٧٣ / ٩٠vol. 10 · page 119
يونس عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،
tahdhib-13216
تهذيب الأحكام
٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 119