Usul16

Hadith record

tahdhib-13216

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٧٣ / ٩٠vol. 10 · page 119
tahdhib-13216
يونس عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 119

View original source