No. ٤٨٤ / ١٠١vol. 10 · page 121
عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
الهوامش1
[٤٨٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ص 121