Usul16

Hadith record

tahdhib-13227

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٨٤ / ١٠١vol. 10 · page 121
tahdhib-13227
عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

الهوامش1

[٤٨٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ص 121

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 121

View original source