No. ٤٨٩ / ١٠٦vol. 10 · page 122
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
الهوامش1
[٤٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 122
tahdhib-13232
تهذيب الأحكام
٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
[٤٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 122
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 122