No. ٥٠٣ / ١٢٠vol. 10 · page 126
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده ، قلت : أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال : لا ولكني كنت ضاربه.