Usul16

Hadith record

tahdhib-13246

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٥٠٣ / ١٢٠vol. 10 · page 126
tahdhib-13246
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده ، قلت : أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال : لا ولكني كنت ضاربه.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 126

View original source