No. ٥٠٤ / ١٢١vol. 10 · page 126
عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. قال محمد بن الحسن : الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة ، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
الهوامش1
[٥٠٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 126