Usul16

Hadith record

tahdhib-13247

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٥٠٤ / ١٢١vol. 10 · page 126
tahdhib-13247
عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. قال محمد بن الحسن : الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة ، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٥٠٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 126

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 126

View original source