No. ٥٠٥ / ١٢٢vol. 10 · pages 126-127
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت : ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال : نرجمه قلت : فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟
الهوامش1
[٥٠٤](٥٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ص 126