Usul16

Hadith record

tahdhib-13248

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٥٠٥ / ١٢٢vol. 10 · pages 126-127
tahdhib-13248
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت : ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال : نرجمه قلت : فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟

الهوامش1

[٥٠٤](٥٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ص 126

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 126

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 505 / 122 — Usul16