Usul16

Hadith record

tahdhib-13257

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٥١٤ / ١٣١vol. 10 · page 129
tahdhib-13257
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل سرق من الفئ قال : بعدما قسم أو قبل؟ قلت : فاجبني فيهما قال : ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته ، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا ، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 129

View original source