Usul16

Hadith record

tahdhib-13265

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٥٢٢ / ١٣٩vol. 10 · pages 130-131
tahdhib-13265
عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان الرجل الميت توالى الى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين ، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 130

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 522 / 139 — Usul16