Usul16

Hadith record

tahdhib-13266

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٥٢٣ / ١٤٠vol. 10 · page 131
tahdhib-13266
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض )قال : فعقد بيده ثم قال : يا ابا عبد الله خذها اربعا باربع ، ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل ، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض ، قال : قلت : وما حد نفيه ، قال : سنة ينفى من الارض التي فعل فيها الى غيرها ثم يكتب الى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج الى غيره فيكتب إليهم ايضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

الهوامش1

[١]سورة المائدة الآيةص 131

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 131

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 523 / 140 — Usul16