Usul16

Hadith record

tahdhib-13267

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٥٢٤ / ١٤١vol. 10 · page 132
tahdhib-13267
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق ، قال : ثم قال له أبو عبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : فقال : لا عليه القتل

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 132

View original source