Usul16

Hadith record

tahdhib-13306

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

No. ٥٦٣ / ٢٤vol. 10 · page 142
tahdhib-13306
محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في ، العدة وبانقضائها ، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها ، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اول الباب.

الهوامش1

[٥٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ص 142

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 142

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 563 / 24 — Usul16