Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
تهذيب الأحكام
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه. فأما ما رواه :
[٥٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 136
[٥٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩ص 136
ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنين عليهالسلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال : طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.
الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
[٥٤٢](٥٤٣) (٥٤٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩١ص 137
يستتاب فان تاب والا قتل : قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال : يستتاب فقيل : فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.
اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال : صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال : اما انك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده ،
[٥٤٥]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 137
قال امير المؤمنين عليهالسلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع ،
اتى قوم امير المؤمنين عليهالسلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى الى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل ، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليهالسلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه ، ويؤكد ذلك ما (رواه).
[٥٤٦](٥٤٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٩ بزيادة في آخرهص 138
سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال : يستتاب فان رجع والا قتل.
[٥٤٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 138
قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضا عليهالسلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليهالسلام : يقتل.
كتب عامل امير المؤمنين عليهالسلام إليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه : اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه ، واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة.
[٥٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ بزيادة في آخرهص 139
ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنين عليهالسلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه ، فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال : ما انتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال : فعزلهم ، قال : ثم قالت طائفة منهم : نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه ، فدعاهم الى الاسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ، قال : فأتى بهم عليا عليهالسلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم وحمل الى علي امير المؤمنين عليهالسلام خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال : فأخرب امير المؤمنين عليهالسلام داره واجاز عتقهم.
[٥٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٩١ص 139
ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير المؤمنين عليهالسلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما : ارجعا فابيا فخدلهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه.
[١]خد الأرض : شقها ومنه الأخدود وهو شق في الأرض مستطيل.ص 140
لا يترك ، وذاك إذا كان أحد ابويه نصرانيا.
لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.
[٥٥٣]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 140
ان امير المؤمنين عليهالسلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له : ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال : لولده
[٥٥٥]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ وفيه صدر الحديثص 140
وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.
من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.
[٥٥٦]الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 141
سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال : يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وان هو قال : نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
[٥٥٨](٥٥٩) الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣ص 141
ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أرأيت
[٥٦٠]الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 141
[٥٦١]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 141
العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في ، العدة وبانقضائها ، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها ، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام في اول الباب.
[٥٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ص 142
إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
[٥٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ص 142
[٥٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ الفقيه ٣ ص ٩٠ص 142
لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.
ماله لولده المسلمين.
[٥٦٥]الفقيه ج ٣ ص ٨٩ص 143
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليهالسلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليهالسلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٥٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 143
[٥٦٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ص 143
لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
[٥٦٨](٥٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠ص 144