Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

No. ٥٤٠ / ١vol. 10 · page 136
tahdhib-13283
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

tahdhib-13284
عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه. فأما ما رواه :

الهوامش2

[٥٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 136

[٥٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩ص 136

No. ٥٤٢ / ٣vol. 10 · page 137
tahdhib-13285
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنين عليه‌السلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال : طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.

No. ٥٤٣ / ٤vol. 10 · page 137
tahdhib-13286

الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

الهوامش1

[٥٤٢](٥٤٣) (٥٤٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩١ص 137

No. ٥٤٤ / ٥vol. 10 · page 137
tahdhib-13287
احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما عليه‌السلام في رجل رجع عن الاسلام قال :
Show clickable narrator chain

يستتاب فان تاب والا قتل : قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال : يستتاب فقيل : فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

tahdhib-13288
أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال : صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال : اما انك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده ،

الهوامش1

[٥٤٥]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 137

No. ٥٤٦ / ٧vol. 10 · page 138
tahdhib-13289
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع ،

No. ٥٤٧ / ٨vol. 10 · page 138
tahdhib-13290
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتى قوم امير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى الى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل ، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه‌السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه ، ويؤكد ذلك ما (رواه).

الهوامش1

[٥٤٦](٥٤٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٩ بزيادة في آخرهص 138

tahdhib-13291
محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال : يستتاب فان رجع والا قتل.

الهوامش1

[٥٤٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 138

No. ٥٤٩ / ١٠vol. 10 · page 139
tahdhib-13292
الحسين بن سعيد قال :
Show clickable narrator chain

قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضا عليه‌السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه‌السلام : يقتل.

No. ٥٥٠ / ١١vol. 10 · page 139
tahdhib-13293
عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال :
Show clickable narrator chain

كتب عامل امير المؤمنين عليه‌السلام إليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه : اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه ، واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة.

الهوامش1

[٥٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ بزيادة في آخرهص 139

No. ٥٥١ / ١٢vol. 10 · pages 139-140
tahdhib-13294
عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابيه عن ابي الطفيل
Show clickable narrator chain

ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنين عليه‌السلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه ، فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال : ما انتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال : فعزلهم ، قال : ثم قالت طائفة منهم : نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه ، فدعاهم الى الاسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ، قال : فأتى بهم عليا عليه‌السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم وحمل الى علي امير المؤمنين عليه‌السلام خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال : فأخرب امير المؤمنين عليه‌السلام داره واجاز عتقهم.

الهوامش1

[٥٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٩١ص 139

No. ٥٥٢ / ١٣vol. 10 · page 140
tahdhib-13295
عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير المؤمنين عليه‌السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما : ارجعا فابيا فخدلهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه.

الهوامش1

[١]خد الأرض : شقها ومنه الأخدود وهو شق في الأرض مستطيل.ص 140

No. ٥٥٣ / ١٤vol. 10 · page 140
tahdhib-13296
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه قال :
Show clickable narrator chain

لا يترك ، وذاك إذا كان أحد ابويه نصرانيا.

No. ٥٥٤ / ١٥vol. 10 · page 140
tahdhib-13297
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي إذا شب واختار النصرانية واحد ابويه نصراني أو مسلمين قال :
Show clickable narrator chain

لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.

الهوامش1

[٥٥٣]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 140

No. ٥٥٥ / ١٦vol. 10 · page 140
tahdhib-13298
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له : ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال : لولده

الهوامش1

[٥٥٥]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ وفيه صدر الحديثص 140

No. ٥٥٦ / ١٧vol. 10 · page 141
tahdhib-13299

وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

No. ٥٥٧ / ١٨vol. 10 · page 141
tahdhib-13300
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.

الهوامش1

[٥٥٦]الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 141

No. ٥٥٨ / ١٩vol. 10 · page 141
tahdhib-13301
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال : يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وان هو قال : نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا

No. ٥٥٩ / ٢٠vol. 10 · page 141
tahdhib-13302
احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.

الهوامش1

[٥٥٨](٥٥٩) الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣ص 141

No. ٥٦٠ / ٢١vol. 10 · page 141
tahdhib-13303
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام

No. ٥٦١ / ٢٢vol. 10 · page 141
tahdhib-13304
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت

الهوامش2

[٥٦٠]الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 141

[٥٦١]الكافي ج ٢ ص ٣١٠ص 141

No. ٥٦٢ / ٢٣vol. 10 · page 142
tahdhib-13305
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

No. ٥٦٣ / ٢٤vol. 10 · page 142
tahdhib-13306
محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في ، العدة وبانقضائها ، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها ، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اول الباب.

الهوامش1

[٥٦٢]الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ص 142

No. ٥٦٤ / ٢٥vol. 10 · pages 142-143
tahdhib-13307
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.

الهوامش2

[٥٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ص 142

[٥٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ الفقيه ٣ ص ٩٠ص 142

No. ٥٦٥ / ٢٦vol. 10 · page 143
tahdhib-13308
عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرتدة عن الاسلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.

No. ٥٦٦ / ٢٧vol. 10 · page 143
tahdhib-13309
عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال :
Show clickable narrator chain

ماله لولده المسلمين.

الهوامش1

[٥٦٥]الفقيه ج ٣ ص ٨٩ص 143

No. ٥٦٧ / ٢٨vol. 10 · pages 143-144
tahdhib-13310
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليه‌السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليه‌السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش2

[٥٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 143

[٥٦٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ص 143

No. ٥٦٨ / ٢٩vol. 10 · page 144
tahdhib-13311
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

No. ٥٦٩ / ٣٠vol. 10 · page 144
tahdhib-13312
عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.

الهوامش1

[٥٦٨](٥٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠ص 144