Usul16

Hadith record

tahdhib-13310

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

No. ٥٦٧ / ٢٨vol. 10 · pages 143-144
tahdhib-13310
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليه‌السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليه‌السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش2

[٥٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 143

[٥٦٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ص 143

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 143

View original source