No. ٥٧٢ / ٣vol. 10 · pages 144-145
علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني قال : قلت : فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.