Show clickable narrator chain
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
تهذيب الأحكام
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
[٥٧٠](٥٧١) (٥٧٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بزيادة في آخر الثاني فيهص 144
سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني قال : قلت : فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
قلت : آكل الربى بعد البينة قال : يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
[٥٧٣]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 145
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال : يستغفر الله تعالى ولا يعود ، قلت : فعليه ادب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.
[٥٧٤](٥٧٥) (٥٧٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣ص 145
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.
قال أبو جعفر عليهالسلام : حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.
ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل ، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.
[٥٧٧](٥٧٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ص 146
ان في كتاب علي عليهالسلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
[٥٧٩]الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣ص 146
[٥٨٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 146
قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا كفالة في حد.
[٥٨١](٥٨٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩ص 147
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ،
الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
[٥٨٣](٥٨٤) الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 147
سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
ان عليا عليهالسلام كان يقول : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده القتل الا ان يتوب ، وكان يقول : لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بارض العدو.
ان امير المؤمنين عليهالسلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط فاقاده علي عليهالسلام من قنبر ثلاثة اسواط
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان ابغض الناس الى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الادب عند الغضب.
قال ياسر عن بعض الغلمان عن ابى الحسن عليهالسلام انه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.
لا يحل أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه.
[٥٩٠](٥٩١) (٥٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٣ص 148
ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
جاء رجل الى النبي صل الله عليه واله فقال : يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلىاللهعليهوآله خمسة اخرى وقال : سل بوجهك اللئيم.
[٥٩٣](٥٩٤) (٥٩٥) الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 149
ان امير المؤمنين عليهالسلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.
من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : في أدب الصبي والمملوك قال : خمسة أو ستة وارفق.
[٥٩٦]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 149
قال امير المؤمنين عليهالسلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه
[٥٩٧](٥٩٨) (٥٩٩) الكافي ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوتص 149
وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليهالسلام القى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه ،
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
في اقامة الحدود وفى قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )قال : الطائفة واحد وقال : لا يستحلف صاحب الحد.
[١]سورة النور الآية (٢٤)ص 150
[٢]سورة النور الآيةص 150
[٦٠١]الفقيه ج ٤ ص ٣٣ص 150
اتي امير المؤمنين عليهالسلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين عليهالسلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال : رجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر ،
ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
ان عليا عليهالسلام اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب ، ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.
[٦٠٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ص 151
كنت على بيت مال علي بن ابى طالب عليهالسلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال : فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالب عليهالسلام فقالت لي : بلغني أن في بيت مال امير المؤمنين عليهالسلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى ، فارسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين؟ فقالت : نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام فدفعته إليها وان امير المؤمنين عليهالسلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من اين صار اليك هذا العقد؟ فقالت : استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث الي امير المؤمنين عليهالسلام فجئته فقال. لي : أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع؟ فقلت له : معاذ الله ان أخون المسلمين فقال : كيف اعرت بنت امير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم!؟ فقلت : يا امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال : فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ، ثم قال : اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة ، قال : فبلغ مقالته ابنته فقالت له : يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير المؤمنين عليهالسلام : يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال : فقبضته منها ورددته الى موضعه.
فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
[٦٠٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 152
لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
[٦٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ص 152
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال : فقال لي : نعم الا أن يكون اخرجه الى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه ،
قال أبو عبد الله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه
سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.
ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليهالسلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال : يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين ، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية ، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
[٦١٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ص 153
انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
[٦١٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ص 154
قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال : ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.
سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام : لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.
ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
[٦٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 154
سألت ابا عبد الله عليهالسلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال : اقامة الحدود إلى من إليه الحكم. تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص