Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٠ ـ باب من الزيادات

No. ٥٧٠ / ١vol. 10 · page 144
tahdhib-13313
يونس عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

No. ٥٧١ / ٢vol. 10 · page 144
tahdhib-13314
يونس عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.

الهوامش1

[٥٧٠](٥٧١) (٥٧٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بزيادة في آخر الثاني فيهص 144

tahdhib-13315
علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني قال : قلت : فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.

No. ٥٧٣ / ٤vol. 10 · page 145
tahdhib-13316
محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت : آكل الربى بعد البينة قال : يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.

No. ٥٧٤ / ٥vol. 10 · page 145
tahdhib-13317
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال :
Show clickable narrator chain

ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

الهوامش1

[٥٧٣]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 145

No. ٥٧٥ / ٦vol. 10 · page 145
tahdhib-13318
علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال : يستغفر الله تعالى ولا يعود ، قلت : فعليه ادب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.

الهوامش1

[٥٧٤](٥٧٥) (٥٧٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣ص 145

tahdhib-13319
علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.

No. ٥٧٧ / ٨vol. 10 · page 146
tahdhib-13320
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.

No. ٥٧٨ / ٩vol. 10 · page 146
tahdhib-13321
محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( ويحيي الارض بعد موتها ) قال :
Show clickable narrator chain

ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل ، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.

الهوامش1

[٥٧٧](٥٧٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ص 146

No. ٥٧٩ / ١٠vol. 10 · page 146
tahdhib-13322
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان في كتاب علي عليه‌السلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

No. ٥٨٠ / ١١vol. 10 · pages 146-147
tahdhib-13323
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

الهوامش2

[٥٧٩]الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣ص 146

[٥٨٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 146

No. ٥٨١ / ١٢vol. 10 · page 147
tahdhib-13324
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.

No. ٥٨٢ / ١٣vol. 10 · page 147
tahdhib-13325

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد.

الهوامش1

[٥٨١](٥٨٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩ص 147

No. ٥٨٣ / ١٤vol. 10 · page 147
tahdhib-13326

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ،

No. ٥٨٤ / ١٥vol. 10 · page 147
tahdhib-13327
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.

الهوامش1

[٥٨٣](٥٨٤) الكافي ج ٢ ص ٣١١ص 147

No. ٥٨٥ / ١٦vol. 10 · page 147
tahdhib-13328
محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.

No. ٥٨٦ / ١٧vol. 10 · pages 147-148
tahdhib-13329
عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب بن فيهن البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده القتل الا ان يتوب ، وكان يقول : لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بارض العدو.

No. ٥٨٧ / ١٨vol. 10 · page 148
tahdhib-13330
الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط فاقاده علي عليه‌السلام من قنبر ثلاثة اسواط

No. ٥٨٨ / ١٩vol. 10 · page 148
tahdhib-13331
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان ابغض الناس الى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.

No. ٥٨٩ / ٢٠vol. 10 · page 148
tahdhib-13332
علي عن أبيه عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الادب عند الغضب.

No. ٥٩٠ / ٢١vol. 10 · page 148
tahdhib-13333
احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن عمر الحلال قال :
Show clickable narrator chain

قال ياسر عن بعض الغلمان عن ابى الحسن عليه‌السلام انه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.

No. ٥٩١ / ٢٢vol. 10 · page 148
tahdhib-13334
احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير عليه‌السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال :
Show clickable narrator chain

لا يحل أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه.

الهوامش1

[٥٩٠](٥٩١) (٥٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٣ص 148

No. ٥٩٢ / ٢٣vol. 10 · pages 148-149
tahdhib-13335
احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى البختري عن ابي (٥٨٧) (٥٨٨) (٥٨٩) عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.

No. ٥٩٣ / ٢٤vol. 10 · page 149
tahdhib-13336
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.

No. ٥٩٤ / ٢٥vol. 10 · page 149
tahdhib-13337
الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل الى النبي صل الله عليه واله فقال : يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة اخرى وقال : سل بوجهك اللئيم.

الهوامش1

[٥٩٣](٥٩٤) (٥٩٥) الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 149

No. ٥٩٥ / ٢٦vol. 10 · page 149
tahdhib-13338
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.

No. ٥٩٦ / ٢٧vol. 10 · page 149
tahdhib-13339
علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

No. ٥٩٧ / ٢٨vol. 10 · page 149
tahdhib-13340
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك قال : خمسة أو ستة وارفق.

الهوامش1

[٥٩٦]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 149

No. ٥٩٨ / ٢٩vol. 10 · page 149
tahdhib-13341
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه

الهوامش1

[٥٩٧](٥٩٨) (٥٩٩) الكافي ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوتص 149

No. ٥٩٩ / ٣٠vol. 10 · pages 149-150
tahdhib-13342

وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام القى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه ،

No. ٦٠٠ / ٣١vol. 10 · page 150
tahdhib-13343

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.

No. ٦٠١ / ٣٢vol. 10 · page 150
tahdhib-13344
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

No. ٦٠٢ / ٣٣vol. 10 · page 150
tahdhib-13345
عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )قال :
Show clickable narrator chain

في اقامة الحدود وفى قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )قال : الطائفة واحد وقال : لا يستحلف صاحب الحد.

الهوامش3

[١]سورة النور الآية (٢٤)ص 150

[٢]سورة النور الآيةص 150

[٦٠١]الفقيه ج ٤ ص ٣٣ص 150

No. ٦٠٣ / ٣٤vol. 10 · page 150
tahdhib-13346
محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال : رجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر ،

No. ٦٠٤ / ٣٥vol. 10 · page 151
tahdhib-13347
عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا حرا قال :
Show clickable narrator chain

ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.

No. ٦٠٥ / ٣٦vol. 10 · page 151
tahdhib-13348
علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب ، ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.

الهوامش1

[٦٠٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ص 151

No. ٦٠٦ / ٣٧vol. 10 · pages 151-152
tahdhib-13349
عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ابيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي رافع قال :
Show clickable narrator chain

كنت على بيت مال علي بن ابى طالب عليه‌السلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال : فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالب عليه‌السلام فقالت لي : بلغني أن في بيت مال امير المؤمنين عليه‌السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى ، فارسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين؟ فقالت : نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام فدفعته إليها وان امير المؤمنين عليه‌السلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من اين صار اليك هذا العقد؟ فقالت : استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث الي امير المؤمنين عليه‌السلام فجئته فقال. لي : أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع؟ فقلت له : معاذ الله ان أخون المسلمين فقال : كيف اعرت بنت امير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم!؟ فقلت : يا امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال : فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ، ثم قال : اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة ، قال : فبلغ مقالته ابنته فقالت له : يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير المؤمنين عليه‌السلام : يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال : فقبضته منها ورددته الى موضعه.

No. ٦٠٧ / ٣٨vol. 10 · page 152
tahdhib-13350
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال :
Show clickable narrator chain

فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.

No. ٦٠٨ / ٣٩vol. 10 · page 152
tahdhib-13351
عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.

الهوامش1

[٦٠٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠ص 152

No. ٦٠٩ / ٤٠vol. 10 · page 152
tahdhib-13352
عنه عن ابى عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.

الهوامش1

[٦٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ص 152

No. ٦٠١ / ٤١vol. 10 · pages 152-153
tahdhib-13353
عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال : فقال لي : نعم الا أن يكون اخرجه الى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه ،

No. ٦١١ / ٤٢vol. 10 · page 153
tahdhib-13354
عنه عن ابى عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه

No. ٦١٢ / ٤٣vol. 10 · page 153
tahdhib-13355
احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.

No. ٦١٣ / ٤٤vol. 10 · page 153
tahdhib-13356
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليه‌السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.

No. ٦١٤ / ٤٥vol. 10 · page 153
tahdhib-13357
عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

No. ٦١٥ / ٤٦vol. 10 · pages 153-154
tahdhib-13358
عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال : يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين ، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية ، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.

الهوامش1

[٦١٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ص 153

No. ٦١٦ / ٤٧vol. 10 · page 154
tahdhib-13359
عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.

No. ٦١٧ / ٤٨vol. 10 · page 154
tahdhib-13360
عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

الهوامش1

[٦١٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ص 154

No. ٦١٨ / ٤٩vol. 10 · page 154
tahdhib-13361
عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال : ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.

No. ٦١٩ / ٥٠vol. 10 · page 154
tahdhib-13362
عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام : لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.

No. ٦٢٠ / ٥١vol. 10 · pages 154-155
tahdhib-13363
وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.

الهوامش1

[٦٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 154

No. ٦٢١ / ٥٢vol. 10 · page 155
tahdhib-13364
وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال : اقامة الحدود إلى من إليه الحكم. تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص