No. ٥٧٤ / ٥vol. 10 · page 145
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال :
Show clickable narrator chain
ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
الهوامش1
[٥٧٣]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 145