Usul16

Hadith record

tahdhib-13344

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب من الزيادات

No. ٦٠١ / ٣٢vol. 10 · page 150
tahdhib-13344
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 150

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 601 / 32 — Usul16