No. ٦٠١ / ٣٢vol. 10 · page 150
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.