Usul16

Hadith record

tahdhib-13377

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص

No. ٦٣٤ / ١٣vol. 10 · page 158
tahdhib-13377
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفةكلها طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

الهوامش2

[١]الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.ص 158

[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٤ ص (٢٥٨) الكافي ج ٢ ص ٣١٨ص 158

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 158

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 634 / 13 — Usul16