Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره.
الهوامش1
[٦٢١]الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 155
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره.
[٦٢١]الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 155
قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال : إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
[٦٢٢](٦٢٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٧ص 155
سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فاصاب انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذى لا يتعمده
[٦٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣١٧ص 156
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت : نعم قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا : انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
[٦٢٧]الكافي ج ٢ ص ٣١٧ وفيه في الثالث ـ يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم ـص 156
ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.
انه قال : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال : هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت : رمى الشاة فاصاب رجلا قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
[٦٣١](٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣١٧ واخرج الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بتفاوت فيهما في الفقيه والكافيص 157
قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.
انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفةكلها طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
[١]الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.ص 158
[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٤ ص (٢٥٨) الكافي ج ٢ ص ٣١٨ص 158
سمع ابا عبد الله عليهالسلام يقول قال امير المؤمنين عليهالسلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
[٦٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ص 158
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ،
الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل ، ومن اصحاب الابل الابل ، ومن اصحاب الغنم الغنم ، ومن اصحاب البقر البقر.
[٦٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ص 159
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار ، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا
[٦٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣١٨ص 159
الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
[٦٣٨](٦٣٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ص 159
سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة
انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.
[٦٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨ص 160
سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
[٦٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ص 160
ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه ، قال محمد بن الحسن رضياللهعنه : الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها. فاما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما. ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم ، فاما إذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[٦٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من البابص 160
دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وان لم يكن فالف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة. والوجه الثاني : ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، وقد روى ذلك :
مائة من الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم ، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار ،
[٦٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ص 161
كان على عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
انه قال : جميع الحديد هو عمد.
[٦٤٦]الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٠ص 162
كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال : عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال : افتى على بن الحسين عليهالسلام بمثل ذلك.
انه مؤمن غير انه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان اراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ قال : يقاد منه ، فان لم يعلم به انطلق الى اوليائه فاعلمهم بقتله ، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
[٦٥٠]الكافي ج ٣ ص ٣١٦ بسند آخرص 162
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدينا فإن توبته أن يقاد منه؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق الى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكنيا.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف ان يقتلوه قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف ان يعلموا بذلك قال : فيتزوج منهم امرأة قلت : يخاف ان تطلعهم على ذلك قال : فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
[٦٥١]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩ بتفاوت فيهص 163
كان على بن الحسين عليهالسلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد الى جماعة فقال : ما هذه الجماعة؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم ، فلما قضى عليهالسلام طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهالسلام : مالك؟ فقال : وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليهالسلام : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليهالسلام اعطهم الدية قال : قد فعلت فأبوا فقال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.
[٦٥٢](٦٥٣) الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ بتفاوت في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٦٩ص 163
عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت : فان لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته الى اهله.
من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه : ( واعد له عذابا عظيما ) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال : ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.
[١]سورة النساء الآيةص 164
[٦٥٦]الفقيه ج ٤ ص ٧١ الكافي ج ٢ ص ٣١٦ص 164
يقال له : مت اي ميتة شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.
جزاؤه جهنم ان جازاه.
[١]سورة النساء الآيةص 165
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد سنة ، فان لم يكن علم به انطلق الى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة الى الله.
[٦٥٨]الفقيه ج ٤ ص ٧١ص 165
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.
[٦٥٩]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩ص 165
[٦٦٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ج ٢ ص ٦٧ص 165