Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص

No. ٦٢٢ / ١vol. 10 · page 155
tahdhib-13365
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره.

الهوامش1

[٦٢١]الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 155

tahdhib-13366
احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال : إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.

الهوامش1

[٦٢٢](٦٢٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٧ص 155

No. ٦٢٤ / ٣vol. 10 · page 156
tahdhib-13367
سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فاصاب انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

No. ٦٢٥ / ٤vol. 10 · page 156
tahdhib-13368
يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذى لا يتعمده

الهوامش1

[٦٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣١٧ص 156

No. ٦٢٦ / ٥vol. 10 · page 156
tahdhib-13369
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.

No. ٦٢٧ / ٦vol. 10 · page 156
tahdhib-13370
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت : نعم قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا : انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.

الهوامش1

[٦٢٧]الكافي ج ٢ ص ٣١٧ وفيه في الثالث ـ يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم ـص 156

No. ٦٢٨ / ٧vol. 10 · page 157
tahdhib-13371
يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.

No. ٦٢٩ / ٨vol. 10 · page 157
tahdhib-13372
سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال :
Show clickable narrator chain

يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

No. ٦٣٠ / ٩vol. 10 · page 157
tahdhib-13373
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا :
Show clickable narrator chain

سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.

No. ٦٣١ / ١٠vol. 10 · page 157
tahdhib-13374
احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال : هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت : رمى الشاة فاصاب رجلا قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.

No. ٦٣٢ / ١١vol. 10 · pages 157-158
tahdhib-13375
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن (٦٢٨) (٦٢٩) (٦٣٠) سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

الهوامش1

[٦٣١](٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣١٧ واخرج الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بتفاوت فيهما في الفقيه والكافيص 157

No. ٦٣٣ / ١٢vol. 10 · page 158
tahdhib-13376
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.

No. ٦٣٤ / ١٣vol. 10 · page 158
tahdhib-13377
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفةكلها طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

الهوامش2

[١]الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.ص 158

[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٤ ص (٢٥٨) الكافي ج ٢ ص ٣١٨ص 158

No. ٦٣٥ / ١٤vol. 10 · pages 158-159
tahdhib-13378
علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول قال امير المؤمنين عليه‌السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

الهوامش1

[٦٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ص 158

No. ٦٣٦ / ١٥vol. 10 · page 159
tahdhib-13379
الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ،

No. ٦٣٧ / ١٦vol. 10 · page 159
tahdhib-13380
عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل ، ومن اصحاب الابل الابل ، ومن اصحاب الغنم الغنم ، ومن اصحاب البقر البقر.

الهوامش1

[٦٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ص 159

No. ٦٣٨ / ١٧vol. 10 · page 159
tahdhib-13381
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار ، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا

الهوامش1

[٦٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣١٨ص 159

No. ٦٣٩ / ١٨vol. 10 · pages 159-160
tahdhib-13382
الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

الهوامش1

[٦٣٨](٦٣٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ص 159

No. ٦٤٠ / ١٩vol. 10 · page 160
tahdhib-13383
عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة

No. ٦٤١ / ٢٠vol. 10 · page 160
tahdhib-13384
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.

الهوامش1

[٦٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨ص 160

No. ٦٤٢ / ٢١vol. 10 · page 160
tahdhib-13385
عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

الهوامش1

[٦٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ص 160

No. ٦٤٣ / ٢٢vol. 10 · pages 160-161
tahdhib-13386
علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس وزرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال.
Show clickable narrator chain

ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه ، قال محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه : الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها. فاما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما. ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم ، فاما إذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[٦٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من البابص 160

No. ٦٤٤ / ٢٣vol. 10 · page 161
tahdhib-13387
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وان لم يكن فالف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة. والوجه الثاني : ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، وقد روى ذلك :

No. ٦٤٥ / ٢٤vol. 10 · pages 161-162
tahdhib-13388
احمد والحسن وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال :
Show clickable narrator chain

مائة من الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم ، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار ،

الهوامش1

[٦٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ص 161

No. ٦٤٦ / ٢٥vol. 10 · page 162
tahdhib-13389
الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان على عليه‌السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.

No. ٦٤٧ / ٢٦vol. 10 · page 162
tahdhib-13390
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : جميع الحديد هو عمد.

الهوامش1

[٦٤٦]الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٠ص 162

No. ٦٤٨ / ٢٧vol. 10 · page 162
tahdhib-13391
ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.

No. ٦٤٩ / ٢٨vol. 10 · page 162
tahdhib-13392
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال : عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال : افتى على بن الحسين عليه‌السلام بمثل ذلك.

No. ٦٥٠ / ٢٩vol. 10 · pages 162-163
tahdhib-13393
احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف
Show clickable narrator chain

انه مؤمن غير انه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان اراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ قال : يقاد منه ، فان لم يعلم به انطلق الى اوليائه فاعلمهم بقتله ، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.

الهوامش1

[٦٥٠]الكافي ج ٣ ص ٣١٦ بسند آخرص 162

No. ٦٥١ / ٣٠vol. 10 · page 163
tahdhib-13394
الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدينا فإن توبته أن يقاد منه؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق الى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكنيا.

No. ٦٥٢ / ٣١vol. 10 · page 163
tahdhib-13395
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حسين ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف ان يقتلوه قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف ان يعلموا بذلك قال : فيتزوج منهم امرأة قلت : يخاف ان تطلعهم على ذلك قال : فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

الهوامش1

[٦٥١]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩ بتفاوت فيهص 163

No. ٦٥٣ / ٣٢vol. 10 · pages 163-164
tahdhib-13396
على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قال :
Show clickable narrator chain

كان على بن الحسين عليه‌السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد الى جماعة فقال : ما هذه الجماعة؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم ، فلما قضى عليه‌السلام طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : مالك؟ فقال : وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليه‌السلام اعطهم الدية قال : قد فعلت فأبوا فقال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.

الهوامش1

[٦٥٢](٦٥٣) الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ بتفاوت في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٦٩ص 163

No. ٦٥٤ / ٣٣vol. 10 · page 164
tahdhib-13397
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي ، ورواه ابن ابى عمير عن ابى المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال :
Show clickable narrator chain

عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

No. ٦٥٥ / ٣٤vol. 10 · page 164
tahdhib-13398
الحسن عن زرعة عن سماعة قال. سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى ارجو
Show clickable narrator chain

أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت : فان لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته الى اهله.

No. ٦٥٦ / ٣٥vol. 10 · pages 164-165
tahdhib-13399
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا )قال :
Show clickable narrator chain

من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه : ( واعد له عذابا عظيما ) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال : ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.

الهوامش2

[١]سورة النساء الآيةص 164

[٦٥٦]الفقيه ج ٤ ص ٧١ الكافي ج ٢ ص ٣١٦ص 164

No. ٦٥٧ / ٣٦vol. 10 · page 165
tahdhib-13400
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن سعيد الازرق عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال :
Show clickable narrator chain

يقال له : مت اي ميتة شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.

No. ٦٥٨ / ٣٧vol. 10 · page 165
tahdhib-13401
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابي السفاتج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم )قال :
Show clickable narrator chain

جزاؤه جهنم ان جازاه.

الهوامش1

[١]سورة النساء الآيةص 165

No. ٦٥٩ / ٣٨vol. 10 · page 165
tahdhib-13402
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد سنة ، فان لم يكن علم به انطلق الى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة الى الله.

الهوامش1

[٦٥٨]الفقيه ج ٤ ص ٧١ص 165

No. ٦٦٠ / ٣٩vol. 10 · page 165
tahdhib-13403
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.

الهوامش2

[٦٥٩]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩ص 165

[٦٦٠]الكافي ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ج ٢ ص ٦٧ص 165