Usul16

Hadith record

tahdhib-13378

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص

No. ٦٣٥ / ١٤vol. 10 · pages 158-159
tahdhib-13378
علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول قال امير المؤمنين عليه‌السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

الهوامش1

[٦٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ص 158

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 158

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 635 / 14 — Usul16