Usul16

Hadith record

tahdhib-13383

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص

No. ٦٤٠ / ١٩vol. 10 · page 160
tahdhib-13383
عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 160

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 640 / 19 — Usul16