No. ٦٤٠ / ١٩vol. 10 · page 160
عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain
سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة