No. ٦٤١ / ٢٠vol. 10 · page 160
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.
الهوامش1
[٦٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨ص 160