Usul16

Hadith record

tahdhib-13386

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص

No. ٦٤٣ / ٢٢vol. 10 · pages 160-161
tahdhib-13386
علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس وزرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال.
Show clickable narrator chain

ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه ، قال محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه : الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها. فاما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما. ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم ، فاما إذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[٦٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من البابص 160

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 160

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 643 / 22 — Usul16