Usul16

Hadith record

tahdhib-13405

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب البينات على القتل

tahdhib-13405
ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة فقال : هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم ، قالوا : يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم!؟ فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال زرارة : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.

الهوامش1

[٦٦١](٦٦٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ص 166

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 166

View original source