Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٢ ـ باب البينات على القتل

No. ٦٦١ / ١vol. 10 · page 166
tahdhib-13404
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار : ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده وقال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

tahdhib-13405
ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة فقال : هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم ، قالوا : يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم!؟ فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال زرارة : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.

الهوامش1

[٦٦١](٦٦٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ص 166

No. ٦٦٣ / ٣vol. 10 · page 167
tahdhib-13406
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الانصار الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا : يا رسول الله نقسم على ما لم نره؟ قال : ليقسم اليهود قالوا : يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال : انا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ فقال : إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو اقل أو اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية ، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم ، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين ، فان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ،

الهوامش1

[٦٦٣]الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٧٣ بتفاوت فيهماص 167

No. ٦٦٤ / ٤vol. 10 · page 168
tahdhib-13407
احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير قال :
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أرأيت لو أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال : قلت له : اما ما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد اخبرتك واما ما لم يصنع فلا علم لي به.

No. ٦٦٥ / ٥vol. 10 · page 168
tahdhib-13408
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال : فقال : نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال اصحابه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحلف اليهود؟ فقالوا : يا رسول الله كيف تحلف اليهود على اخينا وهم قوم كفار!! قال : فاحلفوا انتم قالوا : وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ قال : فوداه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده قال : قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : فقال : اما انها حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وانما القسامة حوط يحاط به الناس.

الهوامش1

[٦٦٤](٦٦٥) الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ بتفاوت في الثاني فيهص 168

No. ٦٦٦ / ٦vol. 10 · page 168
tahdhib-13409
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة على من هي أعلى اهل القاتل أو على اهل المقتول؟ قال : على اهل المقتول يحلفون بالله الذى لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.

tahdhib-13410
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.

الهوامش1

[٦٦٧]الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ص 168

No. ٦٦٨ / ٨vol. 10 · page 169
tahdhib-13411
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه‌السلام ، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال :
Show clickable narrator chain

عرضت على ابي عبد الله عليه‌السلام ما اتى به امير المؤمنين عليه‌السلام في الديات ، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك ، فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر ، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وان كان الثلث حلف عليه مرتين ، وان كان النصف حلف ثلاث مرات ، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات ، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى ،

الهوامش1

[٦٦٨]الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٤ص 169

No. ٦٦٩ / ٩vol. 10 · page 170
tahdhib-13412
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام : ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.

No. ٦٧٠ / ١٠vol. 10 · page 170
tahdhib-13413
عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

No. ٦٧١ / ١١vol. 10 · page 170
tahdhib-13414
الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.

الهوامش1

[٦٧٠](٦٧١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٧ص 170

No. ٦٧٢ / ١٢vol. 10 · page 170
tahdhib-13415
محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال :
Show clickable narrator chain

ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.

No. ٦٧٣ / ١٣vol. 10 · page 170
tahdhib-13416
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

الهوامش1

[٦٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بتفاوت فيهما في السند والمتنص 170

No. ٦٧٤ / ١٤vol. 10 · pages 170-171
tahdhib-13417
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.

الهوامش2

[٦٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ص 170

[٦٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٦ص 170

No. ٦٧٥ / ١٥vol. 10 · pages 171-172
tahdhib-13418
ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : من عشيرتك وقرابتك؟ قال : مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال : من اي البلدان انت؟ قال؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت؟ قال : فسأل عنه امير المؤمنين عليه‌السلام فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال : فكتب الى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية ، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد ، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله ، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان ، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.

الهوامش1

[٦٧٥]الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥ص 171

No. ٦٧٦ / ١٦vol. 10 · page 172
tahdhib-13419
يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

No. ٦٧٧ / ١٧vol. 10 · page 172
tahdhib-13420
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليه فقال احدهما : انا قتلته عمدا وقال الآخر : انا قتلته خطأ فقال : ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.

No. ٦٧٨ / ١٨vol. 10 · pages 172-173
tahdhib-13421
عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان ارادوا ان يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر ، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه الى الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال : ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا الى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به ، قلت : فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال : فقال : الدية بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : فكيف جعل لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال : فقال : لأن الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.

الهوامش2

[٦٧٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٨ص 172

[٦٧٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ص 172

No. ٦٧٩ / ١٩vol. 10 · pages 173-174
tahdhib-13422
علي بن ابراهيم عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

اخبرني بعض اصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال : اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال : لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين عليه‌السلام فردوه فقال : والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته ، فقال امير المؤمنين عليه‌السلام للاول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن عليه‌السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليه‌السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه‌السلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه‌السلام ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى : ( ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا )فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.

الهوامش2

[٦٧٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٣ ص ١٤ بتفاوت في اللفظص 173

[١]سورة النساء الآيةص 174

No. ٦٨٠ / ٢٠vol. 10 · page 174
tahdhib-13423
الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال :
Show clickable narrator chain

اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.

No. ٦٨١ / ٢١vol. 10 · page 174
tahdhib-13424
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.

No. ٦٨٢ / ٢٢vol. 10 · page 174
tahdhib-13425
ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.

No. ٦٨٣ / ٢٣vol. 10 · pages 174-175
tahdhib-13426
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.

الهوامش1

[٦٨٢](٦٨٣) الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيه كما في الكافي ـ بالدم ـ بدل في الدمص 174

No. ٦٨٤ / ٢٤vol. 10 · page 175
tahdhib-13427
محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

No. ٦٨٥ / ٢٥vol. 10 · page 175
tahdhib-13428
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.

الهوامش1

[٦٨٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧ص 175