Usul16

Hadith record

tahdhib-13406

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب البينات على القتل

No. ٦٦٣ / ٣vol. 10 · page 167
tahdhib-13406
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الانصار الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا : يا رسول الله نقسم على ما لم نره؟ قال : ليقسم اليهود قالوا : يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال : انا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ فقال : إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو اقل أو اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية ، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم ، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين ، فان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ،

الهوامش1

[٦٦٣]الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٧٣ بتفاوت فيهماص 167

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 167

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 663 / 3 — Usul16