No. ٦٧٦ / ١٦vol. 10 · page 172
يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهما عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.