Usul16

Hadith record

tahdhib-13421

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب البينات على القتل

No. ٦٧٨ / ١٨vol. 10 · pages 172-173
tahdhib-13421
عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان ارادوا ان يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر ، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه الى الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال : ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا الى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به ، قلت : فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال : فقال : الدية بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : فكيف جعل لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال : فقال : لأن الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.

الهوامش2

[٦٧٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٨ص 172

[٦٧٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ص 172

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 172

View original source