Usul16

Hadith record

tahdhib-13436

تهذيب الأحكام

١٣ ـ باب القضاء في اختلاف الاولياء

No. ٦٩٣ / ٨vol. 10 · page 177
tahdhib-13436
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.

الهوامش1

[٦٩٢](٦٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ص 177

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 177

View original source