Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٣ ـ باب القضاء في اختلاف الاولياء

No. ٦٨٦ / ١vol. 10 · page 175
tahdhib-13429
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن : انا اريد ان اقتل قاتل ابي ، وقال الاب : انا اعفو ، وقالت الام : انا آخذ الدية قال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.

tahdhib-13430
علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين فقال :
Show clickable narrator chain

إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما الى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز.

الهوامش2

[٦٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥ص 175

[٦٨٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ص 175

No. ٦٨٨ / ٣vol. 10 · page 176
tahdhib-13431
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال : فقال : يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمان : فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما الى الذين لم يعفوا.

No. ٦٨٩ / ٤vol. 10 · page 176
tahdhib-13432
ابن محبوب عن ابي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

الهوامش1

[٦٨٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص (٣٤١) (٦٨٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥ص 176

No. ٦٩٠ / ٥vol. 10 · page 176
tahdhib-13433
الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

tahdhib-13434
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال : فقال : ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت : للبدوي من الميراث شئ؟ قال : اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.

الهوامش2

[٦٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ص 176

[٦٩١]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢ص 176

No. ٦٩٢ / ٧vol. 10 · page 177
tahdhib-13435
محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للنساء عفو ولا قود.

No. ٦٩٣ / ٨vol. 10 · page 177
tahdhib-13436
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.

الهوامش1

[٦٩٢](٦٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ص 177

No. ٦٩٤ / ٩vol. 10 · page 177
tahdhib-13437
احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه الى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر
Show clickable narrator chain

أن يعفو قال : ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.

No. ٦٩٥ / ١٠vol. 10 · page 177
tahdhib-13438
الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.

الهوامش2

[٦٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥ص 177

[٦٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ص 177

No. ٦٩٦ / ١١vol. 10 · page 178
tahdhib-13439
الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

No. ٦٩٧ / ١٢vol. 10 · page 178
tahdhib-13440
ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.

No. ٦٩٨ / ١٣vol. 10 · page 178
tahdhib-13441
سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم )فقال :
Show clickable narrator chain

الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.

الهوامش1

[١]سورة البقرة الآيةص 178

No. ٦٩٩ / ١٤vol. 10 · page 178
tahdhib-13442

احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع

الهوامش2

[٦٩٨]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٩ص 178

[٦٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ بسند آخرص 178

No. ٧٠٠ / ١٥vol. 10 · page 179
tahdhib-13443
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به فهو كفارة له )قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان )

الهوامش1

[٢]سورة المائدة الآيةص 179

No. ٧٠١ / ١٦vol. 10 · page 179
tahdhib-13444
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عز وجل ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان )[٢]قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.

No. ٧٠٢ / ١٧vol. 10 · pages 179-180
tahdhib-13445
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.

الهوامش1

[٧٠٢]الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيهما ـ مقامه بالدم ـص 179

No. ٧٠٣ / ١٨vol. 10 · page 180
tahdhib-13446
يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :