Usul16

Hadith record

tahdhib-13449

تهذيب الأحكام

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

No. ٧٠٦ / ٣vol. 10 · page 181
tahdhib-13449
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجراحات فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن المرأة وسن الرجل سواء ، وقال : لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 181

View original source