Show clickable narrator chain
ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،
الهوامش1
[٧٠٣]الفقيه ج ٤ ص ١٩٩ص 180