Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

No. ٧٠٤ / ١vol. 10 · page 180
tahdhib-13447
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة
Show clickable narrator chain

ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،

الهوامش1

[٧٠٣]الفقيه ج ٤ ص ١٩٩ص 180

tahdhib-13448
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.

الهوامش2

[٧٠٤]الاستبصار ج ٤ في ص ١٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 180

[٧٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 180

No. ٧٠٦ / ٣vol. 10 · page 181
tahdhib-13449
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجراحات فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن المرأة وسن الرجل سواء ، وقال : لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.

No. ٧٠٧ / ٤vol. 10 · page 181
tahdhib-13450
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية ، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.

الهوامش1

[٧٠٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 181

No. ٧٠٨ / ٥vol. 10 · page 181
tahdhib-13451
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

الهوامش2

[٧٠٧]الاستبصار ج ٤ في ص ٢٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ وفيه ذيل الحديثص 181

[٧٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 181

No. ٧٠٩ / ٦vol. 10 · page 182
tahdhib-13452
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي بصير عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،

No. ٧١٠ / ٧vol. 10 · page 182
tahdhib-13453
الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله عن ابان عن ابى مريم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.

الهوامش1

[٧٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 182

No. ٧١١ / ٨vol. 10 · page 182
tahdhib-13454
عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.

No. ٧١٢ / ٩vol. 10 · page 182
tahdhib-13455
عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.

No. ٧١٣ / ١٠vol. 10 · page 182
tahdhib-13456
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة قال :
Show clickable narrator chain

ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

الهوامش1

[٧١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧ص 182

No. ٧١٤ / ١١vol. 10 · page 182
tahdhib-13457
احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال :
Show clickable narrator chain

إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا الى أهله نصف الدية.

الهوامش1

[٧١٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ص 182

No. ٧١٥ / ١٢vol. 10 · page 183
tahdhib-13458
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.

No. ٧١٦ / ١٣vol. 10 · page 183
tahdhib-13459
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال : تقتلان به ما يختلف في هذا احد. فاما ما رواه :

No. ٧١٧ / ١٤vol. 10 · page 183
tahdhib-13460
محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم ، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصاري وان تكررت في الكتب في مواضع ، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر ، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ إذا قتلوها ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها. وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧١٨ / ١٥vol. 10 · pages 183-184
tahdhib-13461
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف )الآية قال
Show clickable narrator chain

هي : محكمة.

الهوامش2

[٧١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧ص 183

[١]سورة المائدة الآيةص 184

No. ٧١٩ / ١٦vol. 10 · page 184
tahdhib-13462
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الابل قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الابل قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الابل قال : قلت : اربعا؟ قال : عشرون من الابل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين.

No. ٧٢٠ / ١٧vol. 10 · page 184
tahdhib-13463
عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

No. ٧٢١ / ١٨vol. 10 · page 184
tahdhib-13464

عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

الهوامش1

[٧٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 184

No. ٧٢٢ / ١٩vol. 10 · page 184
tahdhib-13465
عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.

No. ٧٢٣ / ٢٠vol. 10 · page 185
tahdhib-13466
عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.

No. ٧٢٤ / ٢١vol. 10 · page 185
tahdhib-13467
عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل.

No. ٧٢٥ / ٢٢vol. 10 · page 185
tahdhib-13468
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.

الهوامش1

[٧٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 185

No. ٧٢٦ / ٢٣vol. 10 · page 185
tahdhib-13469
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.

الهوامش1

[٧٢٥](٧٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ص 185

No. ٧٢٧ / ٢٤vol. 10 · page 185
tahdhib-13470
علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال :
Show clickable narrator chain

ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.

الهوامش1

[٧٢٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 185

No. ٧٢٨ / ٢٥vol. 10 · page 186
tahdhib-13471
علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ،

No. ٧٢٩ / ٢٦vol. 10 · page 186
tahdhib-13472
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ابراهيميزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال : نعم قال الحق.

الهوامش2

[١]هو ابراهيم الكرخي من فقهاء العامةص 186

[٧٢٨](٧٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 186

No. ٧٣٠ / ٢٧vol. 10 · page 186
tahdhib-13473
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

No. ٧٣١ / ٢٨vol. 10 · page 186
tahdhib-13474
ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال : فكتب إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم اهل الكتاب.

الهوامش1

[٧٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ص 186

No. ٧٣٢ / ٢٩vol. 10 · page 186
tahdhib-13475
اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.

الهوامش2

[٧٣١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 186

[٧٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ بدون الذيل الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 186

No. ٧٣٣ / ٣٠vol. 10 · page 187
tahdhib-13476
عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.

No. ٧٣٤ / ٣١vol. 10 · page 187
tahdhib-13477
صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن اعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم. فاما ما رواه :

الهوامش1

[٧٣٣](٧٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ص 187

No. ٧٣٥ / ٣٢vol. 10 · page 187
tahdhib-13478
اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

No. ٧٣٦ / ٣٣vol. 10 · page 187
tahdhib-13479
وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : من اعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.

الهوامش1

[٧٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١ص 187

No. ٧٣٧ / ٣٤vol. 10 · pages 187-188
tahdhib-13480
وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا ، والذى يدل على ما قلناه ما رواه :

الهوامش2

[٧٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٢ص 187

[٧٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١ص 187

No. ٧٣٨ / ٣٥vol. 10 · page 188
tahdhib-13481
ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا قال : فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى الى اهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها. فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ، وروى غيره ايضا ذلك ، وقد قدمنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

No. ٧٣٩ / ٣٦vol. 10 · page 188
tahdhib-13482
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

الهوامش1

[٧٣٨](٧٣٩) (٧٤٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 188

No. ٧٤٠ / ٣٧vol. 10 · page 188
tahdhib-13483
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

No. ٧٤١ / ٣٨vol. 10 · page 189
tahdhib-13484
يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.

No. ٧٤٢ / ٣٩vol. 10 · page 189
tahdhib-13485
عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال :
Show clickable narrator chain

هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

الهوامش1

[٧٤١](٧٤٢) الاستبصار ج؟ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 189

No. ٧٤٣ / ٤٠vol. 10 · page 189
tahdhib-13486
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته ، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

No. ٧٤٤ / ٤١vol. 10 · pages 189-190
tahdhib-13487
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا الا ان يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

الهوامش2

[٧٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٢ص 189

[٧٤٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٢ص 189

No. ٧٤٥ / ٤٢vol. 10 · page 190
tahdhib-13488
جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال : لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل.

No. ٧٤٦ / ٤٣vol. 10 · page 190
tahdhib-13489

يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٧٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ص 190

No. ٧٤٧ / ٤٤vol. 10 · page 190
tahdhib-13490
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال : ان دية عين الذمي اربعمائة درهم.

الهوامش1

[٧٤٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 190

No. ٧٤٨ / ٤٥vol. 10 · page 190
tahdhib-13491
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.

الهوامش1

[٧٤٧](٧٤٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣ص 190

No. ٧٤٩ / ٤٦vol. 10 · page 190
tahdhib-13492
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.

No. ٧٥٠ / ٤٧vol. 10 · pages 190-191
tahdhib-13493
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه‌السلام وعبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال :
Show clickable narrator chain

أقتله به ، قيل : فان لم يسلم؟ قال : يدفع الى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا ، وان كان معه عين مال قال : دفع الى اولياء المقتول هو وماله.

الهوامش1

[٧٤٩](٧٥٠) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩١ص 190

No. ٧٥١ / ٤٨vol. 10 · page 191
tahdhib-13494
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

No. ٧٥٢ / ٤٩vol. 10 · page 191
tahdhib-13495
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

No. ٧٥٣ / ٥٠vol. 10 · page 191
tahdhib-13496
احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

No. ٧٥٤ / ٥١vol. 10 · page 191
tahdhib-13497
صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.

الهوامش1

[١]سورة البقرة الآيةص 191

No. ٧٥٥ / ٥٢vol. 10 · page 191
tahdhib-13498
جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.

الهوامش2

[٧٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣ص 191

[٧٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٢ص 191

No. ٧٥٦ / ٥٣vol. 10 · page 192
tahdhib-13499
الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه :

No. ٧٥٧ / ٥٤vol. 10 · page 192
tahdhib-13500
احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٧٥٦](٧٥٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ص 192

No. ٧٥٨ / ٥٥vol. 10 · page 192
tahdhib-13501
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

No. ٧٥٩ / ٥٦vol. 10 · page 192
tahdhib-13502
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعودا للقتل قتل به.

الهوامش1

[٧٥٨](٧٥٩) الاستبصار ج ٤ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 192

No. ٧٦٠ / ٥٧vol. 10 · pages 192-193
tahdhib-13503
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟

الهوامش1

[٧٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 192

No. ٧٦١ / ٥٨vol. 10 · page 193
tahdhib-13504
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.

No. ٧٦٢ / ٥٩vol. 10 · page 193
tahdhib-13505
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى ، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.

الهوامش1

[٧٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٥ص 193

No. ٧٦٣ / ٦٠vol. 10 · page 193
tahdhib-13506
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

No. ٧٦٤ / ٦١vol. 10 · page 193
tahdhib-13507
الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة قال
Show clickable narrator chain

عليه‌السلام : عليه نصف عشر قيمته.

الهوامش2

[٧٦٣]الفقيه ج ٤ ص ٩٥ص 193

[٧٦٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ص 193

No. ٧٦٥ / ٦٢vol. 10 · page 194
tahdhib-13508
علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

No. ٧٦٦ / ٦٣vol. 10 · page 194
tahdhib-13509
يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.

الهوامش1

[٧٦٥]الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 194

No. ٧٦٧ / ٦٤vol. 10 · page 194
tahdhib-13510

علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول ، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه .

الهوامش2

[١]ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله : (وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي (وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.ص 194

[٧٦٦](٧٦٧) (٧٦٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥ص 194

No. ٧٦٨ / ٦٥vol. 10 · page 194
tahdhib-13511
احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

No. ٧٦٩ / ٦٦vol. 10 · page 194
tahdhib-13512
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.

No. ٧٧٠ / ٦٧vol. 10 · pages 194-195
tahdhib-13513
ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.

الهوامش1

[٧٦٩]الفقيه ج ٤ ص ٩٤ص 194

No. ٧٧١ / ٦٨vol. 10 · page 195
tahdhib-13514
وعنه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حر قتل عبدا قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل به.

No. ٧٧٢ / ٦٩vol. 10 · page 195
tahdhib-13515
وعنه عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل العبد الحر فدفع الى اولياء الحر فلا شئ على مواليه.

No. ٧٧٣ / ٧٠vol. 10 · page 195
tahdhib-13516
احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن ابراهيم قال :
Show clickable narrator chain

قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك.

No. ٧٧٤ / ٧١vol. 10 · page 195
tahdhib-13517
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن سلمة الكوفى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه ، لأنه إذا قتل الاول استحق اولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من اولياء الثاني فصار لاولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه.

No. ٧٧٥ / ٧٢vol. 10 · page 195
tahdhib-13518
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في عبد جرح رجلين قال :
Show clickable narrator chain

هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال : جنايته على الأخير.

الهوامش1

[٧٧٤](٧٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤ص 195

No. ٧٧٦ / ٧٣vol. 10 · page 196
tahdhib-13519
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في عبد جرح حرا قال : ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، قال : فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

No. ٧٧٧ / ٧٤vol. 10 · page 196
tahdhib-13520
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

الهوامش1

[٧٧٦](٧٧٧) (٧٧٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤ص 196

No. ٧٧٨ / ٧٥vol. 10 · page 196
tahdhib-13521

يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

No. ٧٧٩ / ٧٦vol. 10 · pages 196-197
tahdhib-13522
الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

الهوامش1

[٧٧٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 196

No. ٧٨٠ / ٧٧vol. 10 · page 197
tahdhib-13523
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال :
Show clickable narrator chain

يقتل به ، ثم قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

No. ٧٨١ / ٧٨vol. 10 · page 197
tahdhib-13524
علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.

No. ٧٨٢ / ٧٩vol. 10 · page 197
tahdhib-13525
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال : فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ؟ قال : فقال يدفع الى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال : ثم قال : يا ابا محمد ان المدبر مملوك.

الهوامش1

[٧٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 197

No. ٧٨٣ / ٨٠vol. 10 · page 197
tahdhib-13526
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.

الهوامش1

[٧٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٥ص 197

No. ٧٨٤ / ٨١vol. 10 · pages 197-198
tahdhib-13527
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال :
Show clickable narrator chain

ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن : هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها انه يستسعى في الدية ، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال : إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الاخبار ، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات ، والذي قلناه من التفصيل رواه :

الهوامش1

[٧٨٣](٧٨٤) ج ٤ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ص 197

No. ٧٨٥ / ٨٢vol. 10 · page 198
tahdhib-13528
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة ، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال : قلت : روينا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : يتل برمته الى اولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟ قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على ابى ، يتل برمته الى اولياء المقتول ، فإذا مات الذى دبره استسعي في قيمته.

No. ٧٨٦ / ٨٣vol. 10 · page 198
tahdhib-13529
صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك؟ قال : هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.

الهوامش1

[٧٨٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 198

No. ٧٨٧ / ٨٤vol. 10 · pages 198-199
tahdhib-13530
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه ، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.

الهوامش1

[٧٨٦](٧٨٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥ص 198

No. ٧٨٨ / ٨٥vol. 10 · page 199
tahdhib-13531
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال :
Show clickable narrator chain

عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.

No. ٧٨٩ / ٨٦vol. 10 · page 199
tahdhib-13532
الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال : ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد؟ قال : فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

الهوامش2

[٧٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 199

[٧٨٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٦ بتفاوت فيهص 199

No. ٧٩٠ / ٨٧vol. 10 · page 200
tahdhib-13533
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.

No. ٧٩١ / ٨٨vol. 10 · page 200
tahdhib-13534
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.

الهوامش1

[٧٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ بزيادة في آخرهص 200

No. ٧٩٢ / ٨٩vol. 10 · page 200
tahdhib-13535
وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

الهوامش1

[٧٩١](٧٩٢) (٧٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٠ص 200

No. ٧٩٣ / ٩٠vol. 10 · page 200
tahdhib-13536
محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة ، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.

No. ٧٩٤ / ٩١vol. 10 · pages 200-201
tahdhib-13537
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال : فاجاز عتقه وضمنه الدية.

No. ٧٩٥ / ٩٢vol. 10 · page 201
tahdhib-13538
عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ ، هو بمنزلة الحر ، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه.