Usul16

Hadith record

tahdhib-13460

تهذيب الأحكام

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

No. ٧١٧ / ١٤vol. 10 · page 183
tahdhib-13460
محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم ، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصاري وان تكررت في الكتب في مواضع ، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر ، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ إذا قتلوها ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها. وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 183

View original source