No. ٧٢٢ / ١٩vol. 10 · page 184
عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
tahdhib-13465
تهذيب الأحكام
١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 184