Usul16

Hadith record

tahdhib-1347

تهذيب الأحكام

٢٢ ـ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

No. ١٣٥٢ / ٢٥vol. 1 · page 425
tahdhib-1347

محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

الهوامش · 1

[١٣٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٧٨.ص 425

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 425

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٥٢ / ٢٥ — Usul16