Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٢ ـ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

No. ١٣٢٨ / ١vol. 1 · page 420
tahdhib-1323

احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[١٣٢٨](١٣٢٩) ١٣٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.ص 420

No. ١٣٢٩ / ٢vol. 1 · page 420
tahdhib-1324

علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيره عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

No. ١٣٣٠ / ٣vol. 1 · pages 420-421
tahdhib-1325

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

No. ١٣٣١ / ٤vol. 1 · page 421
tahdhib-1326

الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال : أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

No. ١٣٣٢ / ٥vol. 1 · page 421
tahdhib-1327

عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.

No. ١٣٣٣ / ٦vol. 1 · page 421
tahdhib-1328

عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : لا

No. ١٣٣٤ / ٧vol. 1 · page 421
tahdhib-1329

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه‌السلام : يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.

No. ١٣٣٥ / ٨vol. 1 · pages 421-422
tahdhib-1330

عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت لم ذلك؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.

الهوامش · 1

[١٣٣٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.ص 421

No. ١٣٣٦ / ٩vol. 1 · page 422
tahdhib-1331

عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : كابوال الانسان.

الهوامش · 1

[١٣٣٦](١٣٣٦) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.ص 422

No. ١٣٣٧ / ١٠vol. 1 · page 422
tahdhib-1332

عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

No. ١٣٣٨ / ١١vol. 1 · pages 422-423
tahdhib-1333

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت :

Show clickable narrator chain

أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

No. ١٣٣٩ / ١٢vol. 1 · page 423
tahdhib-1334

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.

No. ١٣٤٠ / ١٣vol. 1 · page 423
tahdhib-1335

عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس.

No. ١٣٤١ / ١٤vol. 1 · page 423
tahdhib-1336

عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به.

No. ١٣٤٢ / ١٥vol. 1 · page 423
tahdhib-1337

وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.

No. ١٣٤٣ / ١٦vol. 1 · page 423
tahdhib-1338

عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.

No. ١٣٤٤ / ١٧vol. 1 · page 423
tahdhib-1339

عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال : يتم. قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.

الهوامش · 1

[١٣٣٩](١٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٨ وفيه (الريق).ص 423

No. ١٣٤٥ / ١٨vol. 1 · pages 423-424
tahdhib-1340

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٤٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.ص 423

No. ١٣٤٦ / ١٩vol. 1 · page 424
tahdhib-1341

محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا ، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الاعادة.

الهوامش · 1

[١٣٤٦](١٣٤٦) الاستبصار ج ١ ص ١٨٢ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ج ٢ ص ٤٢ مرسلا مقطوعا.ص 424

No. ١٣٤٧ / ٢٠vol. 1 · page 424
tahdhib-1342

محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال : ان كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.

No. ١٣٤٨ / ٢١vol. 1 · page 424
tahdhib-1343

أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال : ليس به بأس.

No. ١٣٤٩ / ٢٢vol. 1 · pages 424-425
tahdhib-1344

سعد عن احمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه‌السلام اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.

الهوامش · 1

[١٣٤٩]الكافي ج ١ ص ٧ وفيه (عن عبد الرحمن) الفقيه ج ١ ص ٤٣ مرسلا.ص 424

No. ١٣٥٠ / ٢٣vol. 1 · page 425
tahdhib-1345

سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

No. ١٣٥١ / ٢٤vol. 1 · page 425
tahdhib-1346

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا :

Show clickable narrator chain

كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فاخبرناه فقال : ليس عليكم شئ.

الهوامش · 1

[١٣٥١](١٣٥١) الاستبصار ج ١ ص ١٨٠.ص 425

No. ١٣٥٢ / ٢٥vol. 1 · page 425
tahdhib-1347

محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

الهوامش · 1

[١٣٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٧٨.ص 425

No. ١٣٥٣ / ٢٦vol. 1 · page 425
tahdhib-1348

وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال :

Show clickable narrator chain

لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من

الهوامش · 2

[١]في هذا الاسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن احمد عن الفطحية ، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.ص 425

[١٣٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٩٦ واخرج ذيل الحديث.ص 425

No. ١٣٥٤ / ٢٧vol. 1 · page 426
tahdhib-1349

وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال :

Show clickable narrator chain

إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. قال محمد بن الحسن : هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب.

الهوامش · 1

[١٣٥٤](١٣٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٧٨.ص 426

No. ١٣٥٥ / ٢٨vol. 1 · pages 426-427
tahdhib-1350

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجاب بجواب قراته بخطه : أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[١٣٥٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٤.ص 426