احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال : لا بأس به.
الهوامش · 1⌄
[١٣٢٨](١٣٢٩) ١٣٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.ص 420
تهذيب الأحكام
احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال : لا بأس به.
[١٣٢٨](١٣٢٩) ١٣٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.ص 420
علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيره عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال : أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.
عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : لا
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليهالسلام : يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت لم ذلك؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.
[١٣٣٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.ص 421
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : كابوال الانسان.
[١٣٣٦](١٣٣٦) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.ص 422
عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهالسلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت :
أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه قال :
لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.
عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس.
عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به.
وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.
عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.
عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال : يتم. قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.
[١٣٣٩](١٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٨ وفيه (الريق).ص 423
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٣٤٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.ص 423
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا ، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الاعادة.
[١٣٤٦](١٣٤٦) الاستبصار ج ١ ص ١٨٢ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ج ٢ ص ٤٢ مرسلا مقطوعا.ص 424
محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال :
سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال : ان كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.
أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال : ليس به بأس.
سعد عن احمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال :
كتبت إلى أبي الحسن الاول عليهالسلام اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
[١٣٤٩]الكافي ج ١ ص ٧ وفيه (عن عبد الرحمن) الفقيه ج ١ ص ٤٣ مرسلا.ص 424
سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال :
لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا :
كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فاخبرناه فقال : ليس عليكم شئ.
[١٣٥١](١٣٥١) الاستبصار ج ١ ص ١٨٠.ص 425
محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
[١٣٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٧٨.ص 425
وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال :
لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من
[١]في هذا الاسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن احمد عن الفطحية ، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.ص 425
[١٣٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٩٦ واخرج ذيل الحديث.ص 425
وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال :
إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. قال محمد بن الحسن : هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب.
[١٣٥٤](١٣٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٧٨.ص 426
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجاب بجواب قراته بخطه : أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.
[١٣٥٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٤.ص 426