No. ٧٣٢ / ٢٩vol. 10 · page 186
اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.
الهوامش2
[٧٣١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 186
[٧٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ بدون الذيل الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 186