Usul16

Hadith record

tahdhib-13475

تهذيب الأحكام

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

No. ٧٣٢ / ٢٩vol. 10 · page 186
tahdhib-13475
اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.

الهوامش2

[٧٣١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 186

[٧٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ بدون الذيل الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 186

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 186

View original source