Usul16

Hadith record

tahdhib-13481

تهذيب الأحكام

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

No. ٧٣٨ / ٣٥vol. 10 · page 188
tahdhib-13481
ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا قال : فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى الى اهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها. فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ، وروى غيره ايضا ذلك ، وقد قدمنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 188

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 738 / 35 — Usul16