Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
الهوامش1
[٧٧٦](٧٧٧) (٧٧٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤ص 196