Usul16

Hadith record

tahdhib-13530

تهذيب الأحكام

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

No. ٧٨٧ / ٨٤vol. 10 · pages 198-199
tahdhib-13530
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه ، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.

الهوامش1

[٧٨٦](٧٨٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥ص 198

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 198

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 787 / 84 — Usul16