No. ٨١٠ / ١٥vol. 10 · pages 205-206
حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال
Show clickable narrator chain
محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :