Show clickable narrator chain
ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
الهوامش2
[٧٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ بدون السؤال الاخيرص 201
[٧٩٦]الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ بتفاوتص 201
تهذيب الأحكام
ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
[٧٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ بدون السؤال الاخيرص 201
[٧٩٦]الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ بتفاوتص 201
من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليهالسلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال : ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : أن ديته من بيت مال المسلمين.
[٧٩٨](٧٩٩) (٨٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 202
ان عليا عليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له : انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : ان ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ، ثم ، (٧٩٧) الفقيه ٤ ص ١٢٢ بزيادة (العيد والبئر) ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام ان ما اخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
قال امير المؤمنين عليهالسلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ والهايشات : الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه :
[٨٠١](٨٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥ بسند آخرص 203
سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له : ما صنعت؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له : شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال : انا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك؟ فقال : اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات ، فعلى من دية هذا؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراريهم ، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك ان سليمان بن داود عليهالسلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت : يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليهالسلام الريح فقال لها : ما دعاك الى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت : صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني الى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتي وعجلتي الى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال : فقال سليمان بن داود عليهالسلام : يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين
[٨٠٣]الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ص 203
ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت المال فان امير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.
[٨٠٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ص 204
[٨٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٤ص 204
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله.
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية : أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
[٨٠٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص (٣٤١) (٨٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ٧٧٨ص 205
انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال : ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
لا يطل دمه ولكن يعقل.
[٨٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٢ بتفاوتص 205
محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :
إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
كان ابي رضياللهعنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.
ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. وقال : ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه الى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه ،
[٨١٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وص ٧٥ في احاديث متفرقةص 206
[٨١٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ص 206
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.
انه قال : لا شئ عليه
[٨١٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ص 207
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
[٨١٦](٨١٧) (٨١٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وهو بتفاوت فيهماص 207
إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلىاللهعليهوآله فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله بمشقصليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
[١]المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريضص 207
كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب عليهالسلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليهالسلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليهالسلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص احد من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.
[٨١٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيلص 207
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : اطلع رجل على النبي صلىاللهعليهوآله من الجريد فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل تقول اذاك لنا!.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
[٨٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ص 208
كان علي عليهالسلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
[٨٢١]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ٧٤ص 208
سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.
[٨٢٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 208
[٨٢٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢١ص 208
وعنه قال : قلت : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
[٨٢٤]الكافي ج ٦ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢٢ص 209
سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال : لا دية له ولا قود ، (قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) .
[١]ما بين القوسين اورده في الكافي في ذيل الحديث (٢٨) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.ص 209
[٨٢٥](٨٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ص 209
[٨٢٥](٨٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بتفاوتص 209
سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه :
[٨٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ص 209
انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود ، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
قلت له : اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال : اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
[٨٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ص 210
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلت له : أفنقاتل افضل؟ فقال : ان لم تقاتل فلا بأس ، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.
[٨٢٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ بزيادة في آخرهص 210
[٨٣٠]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ج ٤ ص ٦٨ بتفاوت وبدون الذيلص 210
وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليهالسلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.
احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف.
[٨٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ص 211
إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
[٨٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 211
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ
[٨٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ص 211
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
[٨٣٤](٨٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وتفاوتص 211
الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية ، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
[٨٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٩ص 211
سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ. ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال : لا شئ عليه ، وقال : من قتله القصاص فلا دية له.
[٨٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ذيل الحديثص 212
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال : ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.
[٨٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل فيهماص 212
ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.
[٨٣٩]الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وزيادة في آخرهص 212
[٨٤٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ بتفاوت في السند والمتنص 212
انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال : لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال : أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به ، قلت : فيبطل دمه؟ قال : لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.
[٨٤٢]الفقيه ج ٤ ص ١٢٣ص 213
زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب الى عبد الله بن الحسن وذهبت الى ابى عبد الله عليهالسلام فلما انصرف رأيته مغتما ، فلما اصبح قال : استأذن لي على ابى عبد الله عليهالسلام فدخلت على ابى عبد الله عليهالسلام وقلت له : ان عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب الى عبد الله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال : إئذن له فدخل عليه فسلم فقال : يا بن رسول الله انى رجل اتولاكم واقول : إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين عليا عليهالسلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي : انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ، فقلت : على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابي طالب عليهالسلام!؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وكيف قتلتهم يا ابا بجير؟ فقال : منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله ، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام ، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ.
[٨٤٣]الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ص 213
[٨٤٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ص 213
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنين عليهالسلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ قال : فقال : يا ابا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت : إي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله قال : فقال : يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك ، قال أبو الصباح : فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال : يا ابا الصباح البشرى فقلت : بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال : ان الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا (تحته) اسود فدفنوه.
[٨٤٥]الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ص 214
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليهالسلام ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم ، دعه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليهالسلام؟ قال : فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تغمز به بريئا قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : فقال : فيماذا؟ قال : قلت : فيك يذكرك قال : فقال لي : أله في علي نصيب؟ قلت : انه ليقول ذلك ويظهره قال : لا تعرض له.