Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٥ ـ باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا

No. ٧٩٦ / ١vol. 10 · page 201
tahdhib-13539
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

الهوامش2

[٧٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ بدون السؤال الاخيرص 201

[٧٩٦]الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ بتفاوتص 201

No. ٧٩٧ / ٢vol. 10 · page 202
tahdhib-13540
محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.

No. ٧٩٨ / ٣vol. 10 · page 202
tahdhib-13541
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.

No. ٧٩٩ / ٤vol. 10 · page 202
tahdhib-13542
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال : ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : أن ديته من بيت مال المسلمين.

الهوامش1

[٧٩٨](٧٩٩) (٨٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 202

tahdhib-13543
الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له : انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : ان ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ، ثم ، (٧٩٧) الفقيه ٤ ص ١٢٢ بزيادة (العيد والبئر) ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.

No. ٨٠١ / ٦vol. 10 · page 203
tahdhib-13544
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ان ما اخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

No. ٨٠٢ / ٧vol. 10 · page 203
tahdhib-13545
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ والهايشات : الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه :

الهوامش1

[٨٠١](٨٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥ بسند آخرص 203

tahdhib-13546
احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ابى الحسن الثاني عليه‌السلام ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الله قالا :
Show clickable narrator chain

سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له : ما صنعت؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له : شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال : انا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك؟ فقال : اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات ، فعلى من دية هذا؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراريهم ، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك ان سليمان بن داود عليه‌السلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت : يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه‌السلام الريح فقال لها : ما دعاك الى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت : صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني الى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتي وعجلتي الى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال : فقال سليمان بن داود عليه‌السلام : يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين

الهوامش1

[٨٠٣]الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ص 203

No. ٨٠٤ / ٩vol. 10 · page 204
tahdhib-13547
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت المال فان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.

No. ٨٠٥ / ١٠vol. 10 · pages 204-205
tahdhib-13548
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.

الهوامش2

[٨٠٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ص 204

[٨٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٤ص 204

No. ٨٠٦ / ١١vol. 10 · page 205
tahdhib-13549

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٨٠٧ / ١٢vol. 10 · page 205
tahdhib-13550
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية : أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

الهوامش1

[٨٠٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص (٣٤١) (٨٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ٧٧٨ص 205

No. ٨٠٨ / ١٣vol. 10 · page 205
tahdhib-13551
عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال : ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.

No. ٨٠٩ / ١٤vol. 10 · page 205
tahdhib-13552
عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام نحوه قال :
Show clickable narrator chain

لا يطل دمه ولكن يعقل.

الهوامش1

[٨٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٢ بتفاوتص 205

No. ٨١٠ / ١٥vol. 10 · pages 205-206
tahdhib-13553
حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال
Show clickable narrator chain

محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٨١١ / ١٦vol. 10 · page 206
tahdhib-13554
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

No. ٨١٢ / ١٧vol. 10 · page 206
tahdhib-13555
عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان ابي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.

No. ٨١٣ / ١٨vol. 10 · page 206
tahdhib-13556
علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. وقال : ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه الى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

No. ٨١٤ / ١٩vol. 10 · pages 206-207
tahdhib-13557
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه ،

الهوامش2

[٨١٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وص ٧٥ في احاديث متفرقةص 206

[٨١٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ص 206

No. ٨١٥ / ٢٠vol. 10 · page 207
tahdhib-13558
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.

No. ٨١٦ / ٢١vol. 10 · page 207
tahdhib-13559
يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ
Show clickable narrator chain

انه قال : لا شئ عليه

الهوامش1

[٨١٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ص 207

No. ٨١٧ / ٢٢vol. 10 · page 207
tahdhib-13560
عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.

الهوامش1

[٨١٦](٨١٧) (٨١٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وهو بتفاوت فيهماص 207

No. ٨١٨ / ٢٣vol. 10 · page 207
tahdhib-13561
عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمشقصليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.

الهوامش1

[١]المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريضص 207

No. ٨١٩ / ٢٤vol. 10 · pages 207-208
tahdhib-13562
احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب عليه‌السلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليه‌السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليه‌السلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص احد من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.

الهوامش1

[٨١٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيلص 207

No. ٨٢٠ / ٢٥vol. 10 · page 208
tahdhib-13563
صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : اطلع رجل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من الجريد فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل تقول اذاك لنا!.

No. ٨٢١ / ٢٦vol. 10 · page 208
tahdhib-13564
الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

الهوامش1

[٨٢٠]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ص 208

No. ٨٢٢ / ٢٧vol. 10 · page 208
tahdhib-13565
الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.

الهوامش1

[٨٢١]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ٧٤ص 208

No. ٨٢٣ / ٢٨vol. 10 · pages 208-209
tahdhib-13566
علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.

الهوامش2

[٨٢٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 208

[٨٢٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢١ص 208

No. ٨٢٤ / ٢٩vol. 10 · page 209
tahdhib-13567

وعنه قال : قلت : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.

No. ٨٢٥ / ٣٠vol. 10 · page 209
tahdhib-13568
علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا؟ فقال :
Show clickable narrator chain

اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.

الهوامش1

[٨٢٤]الكافي ج ٦ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢٢ص 209

No. ٨٢٦ / ٣١vol. 10 · page 209
tahdhib-13569
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال : لا دية له ولا قود ، (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) .

الهوامش3

[١]ما بين القوسين اورده في الكافي في ذيل الحديث (٢٨) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.ص 209

[٨٢٥](٨٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ص 209

[٨٢٥](٨٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بتفاوتص 209

No. ٨٢٧ / ٣٢vol. 10 · pages 209-210
tahdhib-13570
علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام فقال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه :

الهوامش1

[٨٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ص 209

No. ٨٢٨ / ٣٣vol. 10 · page 210
tahdhib-13571
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود ، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.

No. ٨٢٩ / ٣٤vol. 10 · page 210
tahdhib-13572
احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال : اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.

الهوامش1

[٨٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ص 210

No. ٨٣٠ / ٣٥vol. 10 · page 210
tahdhib-13573
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلت له : أفنقاتل افضل؟ فقال : ان لم تقاتل فلا بأس ، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.

الهوامش2

[٨٢٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ بزيادة في آخرهص 210

[٨٣٠]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ج ٤ ص ٦٨ بتفاوت وبدون الذيلص 210

No. ٨٣١ / ٣٦vol. 10 · page 211
tahdhib-13574

وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليه‌السلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.

No. ٨٣٢ / ٣٧vol. 10 · page 211
tahdhib-13575

احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف.

الهوامش1

[٨٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ص 211

No. ٨٣٣ / ٣٨vol. 10 · page 211
tahdhib-13576
احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.

الهوامش1

[٨٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 211

No. ٨٣٤ / ٣٩vol. 10 · page 211
tahdhib-13577
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ

الهوامش1

[٨٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ص 211

No. ٨٣٥ / ٤٠vol. 10 · page 211
tahdhib-13578
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.

الهوامش1

[٨٣٤](٨٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وتفاوتص 211

No. ٨٣٦ / ٤١vol. 10 · pages 211-212
tahdhib-13579
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال :
Show clickable narrator chain

الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية ، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.

الهوامش1

[٨٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٩ص 211

No. ٨٣٧ / ٤٢vol. 10 · page 212
tahdhib-13580
احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ. ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.

No. ٨٣٨ / ٤٣vol. 10 · page 212
tahdhib-13581
محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال : لا شئ عليه ، وقال : من قتله القصاص فلا دية له.

الهوامش1

[٨٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ذيل الحديثص 212

No. ٨٣٩ / ٤٤vol. 10 · page 212
tahdhib-13582
عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال : ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.

الهوامش1

[٨٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل فيهماص 212

No. ٨٤٠ / ٤٥vol. 10 · page 212
tahdhib-13583
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال :
Show clickable narrator chain

ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.

الهوامش2

[٨٣٩]الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وزيادة في آخرهص 212

[٨٤٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ بتفاوت في السند والمتنص 212

No. ٨٤١ / ٤٦vol. 10 · page 213
tahdhib-13584
عنه عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال : لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.

No. ٨٤٢ / ٤٧vol. 10 · page 213
tahdhib-13585
محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ابي الخزرج عن فضل بن عثمان الاعور عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال :
Show clickable narrator chain

ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.

No. ٨٤٣ / ٤٨vol. 10 · page 213
tahdhib-13586
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال : أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به ، قلت : فيبطل دمه؟ قال : لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.

الهوامش1

[٨٤٢]الفقيه ج ٤ ص ١٢٣ص 213

No. ٨٤٤ / ٤٩vol. 10 · pages 213-214
tahdhib-13587
علي بن ابراهيم رفعه عن بعض اصحاب ابي عبد الله عليه‌السلام اظنه أبو عاصم السجستاني قال :
Show clickable narrator chain

زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب الى عبد الله بن الحسن وذهبت الى ابى عبد الله عليه‌السلام فلما انصرف رأيته مغتما ، فلما اصبح قال : استأذن لي على ابى عبد الله عليه‌السلام فدخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام وقلت له : ان عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب الى عبد الله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال : إئذن له فدخل عليه فسلم فقال : يا بن رسول الله انى رجل اتولاكم واقول : إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين عليا عليه‌السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي : انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ، فقلت : على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابي طالب عليه‌السلام!؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكيف قتلتهم يا ابا بجير؟ فقال : منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله ، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام ، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ.

الهوامش2

[٨٤٣]الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ص 213

[٨٤٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ص 213

No. ٨٤٥ / ٥٠vol. 10 · page 214
tahdhib-13588
الحسن بن محبوب عن رجل من اصحابنا عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنين عليه‌السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ قال : فقال : يا ابا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت : إي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله قال : فقال : يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك ، قال أبو الصباح : فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال : يا ابا الصباح البشرى فقلت : بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال : ان الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا (تحته) اسود فدفنوه.

الهوامش1

[٨٤٥]الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ص 214

No. ٨٤٦ / ٥١vol. 10 · page 215
tahdhib-13589
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه‌السلام ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم ، دعه.

No. ٨٤٧ / ٥٢vol. 10 · page 215
tahdhib-13590
عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام؟ قال : فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تغمز به بريئا قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : فقال : فيماذا؟ قال : قلت : فيك يذكرك قال : فقال لي : أله في علي نصيب؟ قلت : انه ليقول ذلك ويظهره قال : لا تعرض له.