No. ٨١٢ / ١٧vol. 10 · page 206
عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كان ابي رضياللهعنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.