No. ٨٥٣ / ٦vol. 10 · page 216
ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال :
Show clickable narrator chain
لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.
الهوامش1
[٨٥٢]الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٧ص 216